حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) المختلعة ( 1 )
لها السكنى ولا نفقة لها ويلحقها الطلاق ما دامت في العدة ( 2 ) .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) في الرجل
يطلق امرأته طلاقا بائنا قال : ليس له ان يتزوج أختها حتى ينقضي
أجلها وفي الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن طلاقا بائنا ، قال
ليس له ان يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة المطلقة منهن .
باب العنين والمفقود
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) ان امرأة
فقد زوجها وتزوجت زوجا غيره ثم جاء الأول ، فقال علي عليه السلام
نكاح الأخير فاسد ولها المهر بما استحل من فرجها وردها إلى الأول ، وقال
لا تقربها حتى تنقضي عدتها من الأخير .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) انه كان
يؤجل العنين سنة فان وصل الا فرق بينهما .
شرح
( 1 ) الاختلاع هو ان يطلقها على عوض وفائدته ابطال الرجعة الا بنكاح
جديد .
( 2 ) أفاد الخبر ان الطلاق يتبع الطلاق سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا
إذا الخلع طلاق .