تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
يا أمير المؤمنين ، قال بالحيض ، قال فهلكت المرأة قبل ان تنقضي عدتها فورثها الزوج الأول ولم يرثها الأخير . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : الأقراء الحيض ( 1 ) . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) ان رجلا تزوج امرأة في عدة من زوج كان لها ففرق بينها وبين زوجها الأخير وقضى عليه بمهرها للوطئ وجعل عليها عدة منهما جميعا ( 2 ) . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) انه جعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة .
شرح
( 1 ) قال الإمام المهدي محمد بن المطهر ( ع م ) في كتابه عقود العقيان بعد أن ذكر ما قيل في القرء من الاختلاف ما لفظه : والحق عندي ان القرء يطلق على الحيض والظهر لغة الا ان المراد به في الشرع الحيض ، والوجه في ذلك ما رويناه عن النبي ( ص ) أنه قال للتي سألته وهي مستحاضة : دعي الصلاة أيام أقرائك التي كنت تحيضين فيهن ، وأيضا فان النبي صلى الله عليه وآله قال : طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان وهذا نص في موضع النزاع اه‍ . قلت : وكذا قوله ( ع م ) في النفاس قد سأله أبو خالد رحمه الله : كم تجلس النفساء ؟ فقال ثلاثة قروء كما تقدم . ( 2 ) فتعتد بعد التفريق باقي عدتها من الأول ثم تستقبل عدة كاملة من الثاني اه‍ . منهاج بالمعنى .