يا أمير المؤمنين ، قال بالحيض ، قال فهلكت المرأة قبل ان تنقضي عدتها
فورثها الزوج الأول ولم يرثها الأخير .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : الأقراء
الحيض ( 1 ) .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) ان رجلا
تزوج امرأة في عدة من زوج كان لها ففرق بينها وبين زوجها الأخير
وقضى عليه بمهرها للوطئ وجعل عليها عدة منهما جميعا ( 2 ) .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) انه جعل
للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة .
شرح
( 1 ) قال الإمام المهدي محمد بن المطهر ( ع م ) في كتابه عقود العقيان
بعد أن ذكر ما قيل في القرء من الاختلاف ما لفظه : والحق عندي
ان القرء يطلق على الحيض والظهر لغة الا ان المراد به في الشرع
الحيض ، والوجه في ذلك ما رويناه عن النبي ( ص ) أنه قال للتي
سألته وهي مستحاضة : دعي الصلاة أيام أقرائك التي كنت تحيضين
فيهن ، وأيضا فان النبي صلى الله عليه وآله قال : طلاق الأمة تطليقتان وعدتها
حيضتان وهذا نص في موضع النزاع اه . قلت : وكذا قوله ( ع م )
في النفاس قد سأله أبو خالد رحمه الله : كم تجلس النفساء ؟ فقال
ثلاثة قروء كما تقدم .
( 2 ) فتعتد بعد التفريق باقي عدتها من الأول ثم تستقبل عدة كاملة من
الثاني اه . منهاج بالمعنى .