تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
قال أبو خالد رحمه الله تعالى وقال زيد بن علي ( ع م ) وتطلق الصغيرة التي لم تبلغ عند كل شهر وعدتها ثلاثة أشهر وتطليق المؤيسة للسنة عند كل شهر وعدتها ثلاثة أشهر . وسألته عليه السلام عن الأياس ، قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة فقد أيست . وسألته عليه السلام عن الحامل كيف تطلق للسنة ، قال عند كل شهر وأجلها ان تضع ( 1 ) حملها .

باب العدة

: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : الرجل أحق برجعة امرأته ما لم تغتسل من آخر حيضة .
شرح
( 1 ) قال الإمام المهدي ( ع م ) في المنهاج الجلي ما لفظه : والوجه في ذلك الآية ، قال الله تعالى : وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن وروينا عن أمير المؤمنين ( ع م ) أنه قال في رجل طلق امرأته وهي حامل فتلد من تطليقتها تلك قال قد حل أجلها . وروينا ان أم كلثوم ابنة عقبة كانت تحت الزبير بن العوام فخرج إلى الصلاة وقد ضربها الطلق فقالت : طيب نفسي بطلقة فطلقها تطليقة فرجع وقد وضعت ، فأتى النبي صلى الله عليه وآله فسأله عن ذلك فقال صلى الله عليه وآله : قد بلغ الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها ، فقال الزبير : خدعتني خدعها الله ( مسألة ) " ولا تحل من أجلها حتى تضع حملها جميعه فإن كان معها ولدان فوضعت أحدهما فإنها بعد في العدة ، والوجه في ذلك ما رويناه عن أمير المؤمنين ( ع م ) أنه قال : وإن كان في بطنها ولدان فولدت أحدهما فهو أحق برجعتها ما لم تلد الثاني اه‍ .