قال أبو خالد رحمه الله تعالى وقال زيد بن علي ( ع م ) وتطلق الصغيرة
التي لم تبلغ عند كل شهر وعدتها ثلاثة أشهر وتطليق المؤيسة للسنة عند
كل شهر وعدتها ثلاثة أشهر . وسألته عليه السلام عن الأياس ، قال إذا
بلغت المرأة خمسين سنة فقد أيست . وسألته عليه السلام عن الحامل كيف
تطلق للسنة ، قال عند كل شهر وأجلها ان تضع ( 1 ) حملها .
باب العدة
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : الرجل
أحق برجعة امرأته ما لم تغتسل من آخر حيضة .
شرح
( 1 ) قال الإمام المهدي ( ع م ) في المنهاج الجلي ما لفظه : والوجه في
ذلك الآية ، قال الله تعالى : وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن
وروينا عن أمير المؤمنين ( ع م ) أنه قال في رجل طلق امرأته
وهي حامل فتلد من تطليقتها تلك قال قد حل أجلها . وروينا ان
أم كلثوم ابنة عقبة كانت تحت الزبير بن العوام فخرج إلى الصلاة وقد
ضربها الطلق فقالت : طيب نفسي بطلقة فطلقها تطليقة فرجع وقد
وضعت ، فأتى النبي صلى الله عليه وآله فسأله عن ذلك فقال صلى الله عليه وآله : قد بلغ
الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها ، فقال الزبير : خدعتني خدعها الله
( مسألة ) " ولا تحل من أجلها حتى تضع حملها جميعه فإن كان
معها ولدان فوضعت أحدهما فإنها بعد في العدة ، والوجه في ذلك ما
رويناه عن أمير المؤمنين ( ع م ) أنه قال : وإن كان في بطنها
ولدان فولدت أحدهما فهو أحق برجعتها ما لم تلد الثاني اه .