تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
قال لا بأس به ، وسألته عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على خادم ، قال لها خادم وسط ، وسألته عليه السلام عن الرجلين يدعيان امرأة كل واحد منهما معه شاهدان يشهدان انها امرأته ، قال الشهادة باطلة ، قلت فان وقتت إحدى الشهادتين وقتا قبل الشهادة الأخرى ، قال هو أحق بها ، وسألته عليه السلام عن الرجل وامرأته يختلفان في المهر ، قال لها مهر مثلها من قومها ( 1 ) .
شرح
هذا الخبر خاص ، وقوله صلى الله عليه وآله لا يحرم الحرام الحلال عام فيجوز له ان ينكح أخته من الزنا يعني المخلوقة ما ماء أبيه عن الزنا وكذلك المرأة المخلوقة من ماء جده من الزنا لا تكون عمة له فيحل نكاحها وكذلك المرأة المخلوقة من ماء جده اي أمه من الزنا يحل له نكاحها ولا تكون خالة له عملا بالحديث لا يحرم الحرام الحلال ، وتفريعا على قوله ( ع م ) في مسألة الكفاءة أرأيتم ان ولدت يعني الحرة العربية اي للعجمي ولدا هل يثبت نسبه ، قالوا نعم ، قلنا هو إذا حلال لأنه لو كان حراما لم يثبت نسبه ، وهذا وإن كان ظاهره ان البنت من الزنا لا يثبت نسبها فيحل لمن خلقت من مائه ان ينكحها لهذا العموم وهو الحرام لا يحرم الحلال فقد خص البنت المخلوقة من ماء الرجل خبر من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم يجد رائحة الجنة . ( 1 ) والمراد بقومها من كان من قبل أبيها ، والوجه في ذلك أنهم القرابة على التحقيق إذ هي منهم نسبا وعرقا يوضحه ان علويا لو نكح جارية فحصل منها ولد فان ولدها يكون علويا اجماعا فدل ان الأب المراعى في القرابة ولأنها تشرف بشرفه وتدنو بدناءته فيعتبر أهلها منهم ان حسنا فحسن وان شوها فشوها وان ثيبا وان بكرا إلا