تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
لمهرها أجلا ، فقال له علي " ع م " لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فحقها حال فأد إليها حقها . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ( 1 ) ثم توفي قبل الفرض لها وقبل ان يدخل بها ، قال لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها .

باب الولي والشهود في النكاح

: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال : لا نكاح الا بولي وشاهدين ليس بالدرهم ولا بالدرهمين ولا اليوم ولا اليومين شبه السفاح ولا شرط في نكاح . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال : نهى رسول الله " ص " عن نكاح المتعة ( 2 ) عام خيبر .
شرح
( 1 ) بفتح الصاد وكسرها ويسمى صدقة بفتح الصاد وضم الدال وقد يسكن الدال وقد يضمان يقال أصدقها ومهرها وأمهرها بمعنى واحد ، وقيل الصداق ما استحقته بالتسمية في العقد والمهر ما استحق بغير ذلك ، ومن أسمائه العقر والعليقة والاجر والنحلة والحياء والطول ، وسمي صداقا لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح اه‍ . من شرح البهجة . ( 2 ) وروي عن الإمام الشهيد زيد بن علي عليهما السلام انه سئل عن المتعة