لمهرها أجلا ، فقال له علي " ع م " لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها
فحقها حال فأد إليها حقها .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " في رجل
تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ( 1 ) ثم توفي قبل الفرض لها وقبل ان
يدخل بها ، قال لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها .
باب الولي والشهود في النكاح
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال : لا
نكاح الا بولي وشاهدين ليس بالدرهم ولا بالدرهمين ولا اليوم ولا اليومين
شبه السفاح ولا شرط في نكاح .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال : نهى
رسول الله " ص " عن نكاح المتعة ( 2 ) عام خيبر .
شرح
( 1 ) بفتح الصاد وكسرها ويسمى صدقة بفتح الصاد وضم الدال وقد يسكن
الدال وقد يضمان يقال أصدقها ومهرها وأمهرها بمعنى واحد ، وقيل
الصداق ما استحقته بالتسمية في العقد والمهر ما استحق بغير ذلك ،
ومن أسمائه العقر والعليقة والاجر والنحلة والحياء والطول ، وسمي
صداقا لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح اه . من شرح البهجة .
( 2 ) وروي عن الإمام الشهيد زيد بن علي عليهما السلام انه سئل عن المتعة