باب نكاح الإماء والعبيد
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) أنه قال : لا
تتزوج الأمة ( 1 ) على الحرة وتتزوج الحرة على الأمة ولا يتزوج الرجل المسلم
اليهودية ولا النصرانية على المسلمة ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية
وللحرة يومان من القسم وللأمة يوم .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله أيما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو زان .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا يتزوج
العبد أكثر من امرأتين ولا الحر أكثر من أربع .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) ان رجلا أتاه
فقال إن عبدي تزوج بغير اذني ، فقال له علي عليه السلام فرق بينهما ،
فقال السيد لعبده طلقها يا عدو الله ، فقال علي عليه السلام للسيد قد
شرح
( 1 ) وفي امالي الإمام أحمد بن عيسى عليهما السلام بسنده إلى علي عليه السلام
قال : تزوج رجل أمة على حرة ففرق أمير المؤمنين ( ع م ) بينهما وقال
لا يحل لك ان تتزوج أمة على حرة اه . ورواه الأمير صلاح بن إبراهيم
ابن تاج الدين في تكميله للشفاء .