باب المهور
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم ، ليس نكاح الحلال
مثل مهر البغي .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا يحل
فرج بغير مهر .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال :
أنكحني رسول الله " ص " ابنته فاطمة عليها السلام على اثني عشر
أوقية ( 1 ) ونصف من فضة .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال : ما
نكح رسول الله " ص " امرأة من نسائه الا على اثني عشر أوقية فضة .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال : لا
تغالوا في مهور النساء فتكون عداوة .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " ان امرأة
أتت عليا عليه السلام ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا وسمى
شرح
( 1 ) الأوقية أربعون درهما فيكون ذلك خمس مائة درهم .