ابن عفان ان يحجر ( 1 ) على عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما وذلك أنه بلغه
انه اشترى ( 2 ) شيئا فغبن فيه بأمر مفرط .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) انه قضى في
الشرب ان أهل السفل امراء على أهل العلو وجعله بينهم على الحصص .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) انه قضى في
العبد يلزمه الدين ثم يعتقه سيده ان السيد ضامن لدينه إن كان يعلم بالدين
وإن كان أعتقه وهو لا يعلم بالدين ضمن قيمته للغرماء .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : من
استعان عبد غيره بغير اذن السيد فهو ضامن ومن ركب دابة بغير اذن
صاحبها فهو ضامن .
شرح
( 1 ) وفي القاموس الحجر يثلث المنع كالحجران بالكسر والضم اه . والذي
يرجح ان الكسر فيما أريد به الحرام أرجح وهذا الترجيح مسكوت
عنه عند صاحب القاموس بل ظاهره استواء الأوجه الثلاثة فيه وهي
الحصر والمنع والحرام .
( 2 ) قيل شرى أرضا سبخة بستين ألفا فقال عثمان ما يسرني أن تكون لي
بنعلي اه . منهاج . وإذا أقر المحجور بعد الحجر لم يقبل اقراره لأنه
يرفع موجب الاقرار إذ التبذير بالأقوال واقع كما يقع بغيره وإذا حنث
كفر بالصوم لأنه ممنوع من التصرف فأشبه المعدم اه . منهاج .