تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
ابن عفان ان يحجر ( 1 ) على عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما وذلك أنه بلغه انه اشترى ( 2 ) شيئا فغبن فيه بأمر مفرط . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) انه قضى في الشرب ان أهل السفل امراء على أهل العلو وجعله بينهم على الحصص . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) انه قضى في العبد يلزمه الدين ثم يعتقه سيده ان السيد ضامن لدينه إن كان يعلم بالدين وإن كان أعتقه وهو لا يعلم بالدين ضمن قيمته للغرماء . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : من استعان عبد غيره بغير اذن السيد فهو ضامن ومن ركب دابة بغير اذن صاحبها فهو ضامن .
شرح
( 1 ) وفي القاموس الحجر يثلث المنع كالحجران بالكسر والضم اه‍ . والذي يرجح ان الكسر فيما أريد به الحرام أرجح وهذا الترجيح مسكوت عنه عند صاحب القاموس بل ظاهره استواء الأوجه الثلاثة فيه وهي الحصر والمنع والحرام . ( 2 ) قيل شرى أرضا سبخة بستين ألفا فقال عثمان ما يسرني أن تكون لي بنعلي اه‍ . منهاج . وإذا أقر المحجور بعد الحجر لم يقبل اقراره لأنه يرفع موجب الاقرار إذ التبذير بالأقوال واقع كما يقع بغيره وإذا حنث كفر بالصوم لأنه ممنوع من التصرف فأشبه المعدم اه‍ . منهاج .