شريحا بالجلوس في المسجد الأعظم وكان يعطي شريحا على القضاء رزقا ( 1 )
من بيت مال المسلمين .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : البينة
العادلة أولى من اليمين الفاجرة . سألت زيدا بن علي ( ع م ) عن تفسير
ذلك قال : هو الرجل يحلف على حق الرجل ثم تقوم البينة لصاحب الحق
على حقه فينبغي للامام ان يقضي له بذلك .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : خمسة
أشياء إلى الإمام صلاة الجمعة والعيدين وأخذ الصدقات والحدود والقضاء
والقصاص .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) في دابة بيد
رجل ادعاها رجل ولأحدهما شاهدان وللآخر ثلاثة شهود ، قال هو بينها
على خمسة لصاحب ( 2 ) الشاهدين الخمسان ولصاحب الثلاثة الثلاثة الأخماس .
شرح
عز وجل حرم اثبات نسب غير ثابت واثبات جد غير ثابت ، وإن كان
على النفي لم يجز لان فيه تحريم ما أحل الله لأنه تعالى قد أوجب إقامة
كل جد ثابت وألزم اثبات كل نسب ثابت .
( 1 ) قيل خمس مائة درهم في الشهر كذا في الزهور .
( 2 ) أفاد الحديث الشريف ان زيادة العدولية لها تأثير يحتمل ان الدابة في
يدهما معا والعمل في كتب الفقه ان البينتين يتساقطان ويرجع إلى