تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
شريحا بالجلوس في المسجد الأعظم وكان يعطي شريحا على القضاء رزقا ( 1 ) من بيت مال المسلمين . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة . سألت زيدا بن علي ( ع م ) عن تفسير ذلك قال : هو الرجل يحلف على حق الرجل ثم تقوم البينة لصاحب الحق على حقه فينبغي للامام ان يقضي له بذلك . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : خمسة أشياء إلى الإمام صلاة الجمعة والعيدين وأخذ الصدقات والحدود والقضاء والقصاص . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) في دابة بيد رجل ادعاها رجل ولأحدهما شاهدان وللآخر ثلاثة شهود ، قال هو بينها على خمسة لصاحب ( 2 ) الشاهدين الخمسان ولصاحب الثلاثة الثلاثة الأخماس .
شرح
عز وجل حرم اثبات نسب غير ثابت واثبات جد غير ثابت ، وإن كان على النفي لم يجز لان فيه تحريم ما أحل الله لأنه تعالى قد أوجب إقامة كل جد ثابت وألزم اثبات كل نسب ثابت . ( 1 ) قيل خمس مائة درهم في الشهر كذا في الزهور . ( 2 ) أفاد الحديث الشريف ان زيادة العدولية لها تأثير يحتمل ان الدابة في يدهما معا والعمل في كتب الفقه ان البينتين يتساقطان ويرجع إلى