باب العبد المأذون له في التجارة
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) ان رجلا أتاه
قد اشترى من عبد رجل قد ولاه ضيعته ، فقال السيد لم آذن لعبدي في
التجارة فلزمه دين ، قال يخير سيده بين ان يفتديه بالدين أو يبيعه ويقضي
الدين الذي عليه من الثمن فإن كان الثمن لا يفي بالدين فليس على السيد
غرم أكثر من رقبة عبده .
سألت زيدا بن علي ( ع م ) عن رجل أذن لعبده في التجارة في نوع
بعينه فباع واتجر في نوع آخر ، فقال عليه السلام لا يجوز ذلك ، وسألت
زيدا بن علي ( ع م ) عن العبد المأذون له في البيع والشراء إذا أقر بدين ،
فقال عليه السلام يلزمه ، قلت فإن كان محجورا عليه فأقر بدين ، قال
عليه السلام لا يلزمه حتى يعتق فإذا أعتق اخذ به ، وسألت زيدا بن علي
( ع م ) عن المدبر يلزمه دين وقد اذن له سيده في التجارة ، قال عليه
السلام دينه على نفسه ويسعى فيه .
باب السلم وهو السلف
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : من
أسلف في طعام إلى اجل فلم يجد عند صاحبه ذلك الطعام ، فقال خذ مني