ذبح شاة أو طائرا أو نحو ذلك فأبان رأسه فلا بأس بذلك تلك ذكاة
شرعية .
باب الصيد
:
حدثني زيد على عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : أتى
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راع بأرنب مشوية قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
حيث أتاه أهدية أم صدقة ، فقال يا رسول الله بل هدية فأدناها إلى رسول
الله صلى الله عليه وآله فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله إليها فرأى في حياها دما ، قال عليه
السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للقوم اما ترون ما أرى ، قالوا بلى
يا رسول الله أثر الدم ، فقال صلى الله عليه وآله دونكم ، فقال القوم ، أتأكل يا رسول
الله ، قال نعم وإنما تركها رسول الله صلى الله عليه وآله إعافة ، قال ( ع م ) فأكل
القوم ، قال : فقال الراعي يا رسول الله ما ترى في أكل الضب ، قال :
فقال صلى الله عليه وآله لا نأكل ولا نطعم ما لا نأكل قال يا رسول الله فاني أرعى
غنم أهلي فتكون العارضة أخاف ان تفوتني بنفسها وليست معي مدية
أفأذبح ( 1 ) بسني ، قال لا ، قال فبظفري ( 2 ) قال لا ، قال فبعظم قال لا
شرح
( 1 ) الذبح ما كان في الحلق وهو المستحب في الغنم لقصر رقابها ، والنحر ما
كان في اللبة وهو المستحب للإبل لأنه أعجل لموتها اه . من جامع الأصول .
( 2 ) في الظفر لغتان بضمتين وبكسرتين اتباعا وسكون ألفا مع ضم أوله
وكسره واظفور اه . فتح الباري .