تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
المريض والمسافر يفطران في شهر رمضان ثم يقضيان ، قال ( ع م ) يتابعان بين القضاء وان فرقا ( 1 ) اجزاهما . سألت زيدا بن علي ( ع م ) عن المريض يموت وعليه أيام من شهر رمضان ، قال ( ع م ) يطعم عنه عن كل يوم نصف صاع ولا يصام عنه .

باب الوصال في الصيام وصوم الدهر

: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا وصال في صيام ولا صمت ( 2 ) يوما ( 3 ) إلى الليل .
شرح
( 1 ) مسألة فان حال عليهما رمضان ولم يقضياه وجب عليهما القضاء ولا كفارة ، والوجه في ذلك أن الله تعالى أوجب القضاء ولم يوجب الفدية فقال تعالى : فعدة من أيام أخر اه‍ . منهاج . ( 2 ) قال في تجريد الكشاف : وقد نهي صلى الله عليه وآله عن صوم الصمت لأنه نسخ في أمته ، وإنما أمرت مريم ( ع م ) ان تقول : اني نذرت للرحمن صوما اي صمتها لامرين : أحدهما ليكفها عيسى ( ع م ) الكلام بما يبرئ ساحتها ، والثاني كراهة مجادلة السفهاء . واختلف فقيل أخبرتهم بأنها نذرت الصوم بالإشارة ، وقيل سوغ لها النطق بذلك ثم تمسك اه‍ . ( 3 ) قال الإمام محمد بن المطهر ( ع م ) في المنهاج ما لفظه : مسألة فان نذر ان يصمت يوما إلى الليل فإنه لا شئ عليه ، والوجه في ذلك خبر أمير المؤمنين ( ع م ) المتقدم حيث قال : ولا صمت يوما إلى الليل .