تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ورأسه يقطر فصلى بنا الفجر في شهر رمضان ، وكانت ليلة أم سلمة رضي الله عنها فأتيتها فسألتها فقالت نعم ان ( 1 ) كان ذلك لجماع من غير احتلام ، فأتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوم ذلك اليوم ولم يقضه . وسألت زيد ابن علي ( ع م ) عن الصبي يبلغ في شهر رمضان والمشرك يسلم ، قال عليه السلام يقضيان اليوم وما بقي من الشهر ولا شئ عليهما فيما مضى .

باب من رخص في افطار شهر رمضان

: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لما أنزل
شرح
وما لفظه : يريد بالمستحاضة الحائض لان المستحاضة لا تمتنع من الصلاة ولا من الصوم ، لأنه قد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : إن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، قلت انا : وجائز ان يريد عليه السلام بالمستحاضة التي التبس عليها الحال في أيام طهرها وعدده ، فإنها تقضي الصوم ولو صامت ولا تقضي الصلاة في الأيام التي تعتقد انها أيام حيضها ، ولعل هذا الحمل أقرب اه‍ . بلفظه . وهذا الحمل الذي استقر به الإمام عليه السلام هو الذي نص عليه الهادي عليه السلام في الأحكام ولم يذكر غيره . ( 1 ) ان هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير محذوف اه‍ م .