حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : خرج
رسول الله صلى الله عليه وآله ورأسه يقطر فصلى بنا الفجر في
شهر رمضان ، وكانت ليلة أم سلمة رضي الله عنها فأتيتها فسألتها فقالت
نعم ان ( 1 ) كان ذلك لجماع من غير احتلام ، فأتم رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم صوم ذلك اليوم ولم يقضه . وسألت زيد ابن علي ( ع م ) عن
الصبي يبلغ في شهر رمضان والمشرك يسلم ، قال عليه السلام يقضيان
اليوم وما بقي من الشهر ولا شئ عليهما فيما مضى .
باب من رخص في افطار شهر رمضان
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لما أنزل
شرح
وما لفظه : يريد بالمستحاضة الحائض لان المستحاضة لا تمتنع من الصلاة
ولا من الصوم ، لأنه قد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال :
إن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، قلت انا : وجائز ان يريد
عليه السلام بالمستحاضة التي التبس عليها الحال في أيام طهرها وعدده ،
فإنها تقضي الصوم ولو صامت ولا تقضي الصلاة في الأيام التي تعتقد انها
أيام حيضها ، ولعل هذا الحمل أقرب اه . بلفظه . وهذا الحمل الذي
استقر به الإمام عليه السلام هو الذي نص عليه الهادي عليه السلام في
الأحكام ولم يذكر غيره .
( 1 ) ان هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير محذوف اه م .