تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وقال زيد بن علي ( ع م ) ثلاثة أشياء لا تفطر الصائم القئ الذارع والاحتلام والقبلة ، وقال زيد بن علي ( ع م ) أكره القبلة للشاب وأرخص فيها للشيخ . وقال زيد بن علي ( ع م ) لا تفطر الصائم الحجامة ولا الكحل وأكره الحجامة مخافة الضعف . وقال زيد بن علي ( ع م ) لا ينبغي للصائم ان يستاك بسواك رطب ولا يبل سواكه ما ( 1 ) بينه وبين الظهر . وسألت زيدا بن علي ( ع م ) عن الذباب يدخل في حلق الصائم ، فقال عليه السلام لا يفطره ذلك . وقال زيد بن علي ( ع م ) في الرجل يتمضمض فيدخل الماء في حلقه ، قال عليه السلام إن كان في الثلاث لم ينتقض صيامه وإن كان بعد الثلاث انتقض صيامه . وقال زيد بن علي ( ع م ) في السعوط والحقنة انهما ينقضان الصيام . وسألت زيدا بن علي ( ع م ) عن المسافر يفطر في السفر ، قال ( ع م ) يفطر في مسيرة ثلاث أو أكثر وان نوى الإقامة عشرا صام . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : المستحاضة ( 2 ) تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة .
شرح
حلقه أفطر في الحالتين ، والوجه في ذلك أن الوضوء واجب على الخارج والصيام يفسده الداخل اه‍ ج . وهذا داخل غير خارج ( 1 ) ما موصولة بمعنى الذي وهي صفة للوقت والتقدير الذي بينه وبين الظهر والضمير في بينه يعود إلى المستاك اه‍ . من شرح المجموع للقاضي حسين السياغي رحمه الله . ( 2 ) قال الإمام المهدي لدين الله محمد بن المطهر عليه السلام في المنهاج الجلي