وقال زيد بن علي ( ع م ) ثلاثة أشياء لا تفطر الصائم القئ الذارع
والاحتلام والقبلة ، وقال زيد بن علي ( ع م ) أكره القبلة للشاب
وأرخص فيها للشيخ . وقال زيد بن علي ( ع م ) لا تفطر الصائم الحجامة
ولا الكحل وأكره الحجامة مخافة الضعف . وقال زيد بن علي ( ع م ) لا
ينبغي للصائم ان يستاك بسواك رطب ولا يبل سواكه ما ( 1 ) بينه وبين
الظهر . وسألت زيدا بن علي ( ع م ) عن الذباب يدخل في حلق الصائم ، فقال
عليه السلام لا يفطره ذلك . وقال زيد بن علي ( ع م ) في الرجل يتمضمض
فيدخل الماء في حلقه ، قال عليه السلام إن كان في الثلاث لم ينتقض صيامه
وإن كان بعد الثلاث انتقض صيامه . وقال زيد بن علي ( ع م ) في السعوط
والحقنة انهما ينقضان الصيام . وسألت زيدا بن علي ( ع م ) عن المسافر يفطر
في السفر ، قال ( ع م ) يفطر في مسيرة ثلاث أو أكثر وان نوى الإقامة
عشرا صام .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال :
المستحاضة ( 2 ) تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة .
شرح
حلقه أفطر في الحالتين ، والوجه في ذلك أن الوضوء واجب على الخارج
والصيام يفسده الداخل اه ج . وهذا داخل غير خارج
( 1 ) ما موصولة بمعنى الذي وهي صفة للوقت والتقدير الذي بينه وبين الظهر
والضمير في بينه يعود إلى المستاك اه . من شرح المجموع للقاضي حسين
السياغي رحمه الله .
( 2 ) قال الإمام المهدي لدين الله محمد بن المطهر عليه السلام في المنهاج الجلي