تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
كان عند علي عليه السلام مسك فضل من حنوط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأوصى ان يحنط به . قال زيد بن علي ( ع م ) تجمر أكفان الميت ولا يتبع إلى قبره بمجمرة ( 1 ) فإنه يكره أن يكون آخر زاده النار . وقال زيد بن علي عليه السلام لا بأس بالحنوط على الأكفان والنعش .

باب اليهودية تموت وفي بطنها ولد مسلم والمرأة تموت وفي بطنها ولد حي

: قال : قال زيد بن علي عليه السلام إذا ماتت الذمية وفي بطنها ولد مسلم من زوج لها مسلم ، دفنت بين مقابر المسلمين وبين مقابر أهل الذمة ، وقال زيد بن علي عليه السلام في المرأة تموت وفي بطنها ولد حي ، فقال : يشق بطنها ويستخرج الولد ( 2 ) فان الله عز وجل يقول : ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا .
شرح
( 1 ) لفظ النهاية المجامر جمع مجمر ومجمر بضم الميم الذي يتبخر به ، والمجمر بالكسر هو الذي توضع فيه النار للبخور اه‍ . نهاية . ( 2 ) قلت هذا إذا اجتمعت شرائط الأولى أن يكون الولد قد بلغ وقتا ومدة يعيش إذا خرج حيا ، الثانية أن يكون هناك من يكفله ويقوم به إذا خرج حيا ، فأما لو كانت في ارض فلاة وليس معه أحد يكفله أو اختل أحد هذه الشرائط فإنها تترك هنيهة حتى يموت ولدها اه‍ . منهاجا والله أعلم .
مسند زيد بن علي — صفحة 179 | زيد بن علي بن الحسين ( ع )