كان عند علي عليه السلام مسك فضل من حنوط رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم فأوصى ان يحنط به . قال زيد بن علي ( ع م ) تجمر أكفان
الميت ولا يتبع إلى قبره بمجمرة ( 1 ) فإنه يكره أن يكون آخر زاده النار .
وقال زيد بن علي عليه السلام لا بأس بالحنوط على الأكفان والنعش .
باب اليهودية تموت وفي بطنها ولد مسلم والمرأة تموت وفي بطنها ولد حي
:
قال : قال زيد بن علي عليه السلام إذا ماتت الذمية وفي بطنها ولد
مسلم من زوج لها مسلم ، دفنت بين مقابر المسلمين وبين مقابر أهل
الذمة ، وقال زيد بن علي عليه السلام في المرأة تموت وفي بطنها ولد
حي ، فقال : يشق بطنها ويستخرج الولد ( 2 ) فان الله عز وجل يقول :
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا .
شرح
( 1 ) لفظ النهاية المجامر جمع مجمر ومجمر بضم الميم الذي يتبخر به ، والمجمر
بالكسر هو الذي توضع فيه النار للبخور اه . نهاية .
( 2 ) قلت هذا إذا اجتمعت شرائط الأولى أن يكون الولد قد بلغ وقتا
ومدة يعيش إذا خرج حيا ، الثانية أن يكون هناك من يكفله ويقوم به
إذا خرج حيا ، فأما لو كانت في ارض فلاة وليس معه أحد يكفله أو
اختل أحد هذه الشرائط فإنها تترك هنيهة حتى يموت ولدها اه . منهاجا
والله أعلم .