تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند زيد بن علي — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
الزوال فمن أحب أن يحضر فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومن ترك ذلك فلا حرج عليه ، قال زيد بن علي ( ع م ) إذا فاتك الإمام في صلاة العيدين والجمعة فصل أربعا . قال زيد بن علي ( ع م ) فيمن أدرك الإمام راكعا يوم الجمعة ويوم العيد في صلاة العيد قبل أن يركع في الثانية انه يصلي ركعتي وان أدركه بعدما رفع رأسه من الركوع انه يصلي أربعا . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) ان أناسا من أهل الكوفة شكوا إليه الضعف فأمر رجلا ان يصلي بهم في المسجد وصلى هو بالناس في الجبانة وقال لهم لولا السنة لصليت في المسجد .

باب التكبير في أيام التشريق

: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) أنه قال : لا جمعة ولا تشريق ( 1 ) الا في مصر جامع .
شرح
( 1 ) وروى هذا الخبر ابن أبي الحديد في شرحه على النهج أيضا ، ثم قال أبو عبيدة : التشريق هاهنا صلاة العيد ، وسميت تشريقا لإضاءة وقتها فان وقتها اشراق الشمس وصفاؤها واضاءتها ، وفي الحديث المرفوع من ذبح قبل التشريق فليعد اي قبل صلاة العيد ، قال وكان أبو حنيفة يقول : التشريق هاهنا هو التكبير في دبر الصلاة ، يقول : لا تكبير الا على أهل الأمصار تلك الأيام لا على المسافرين أو من هو في غير مصر