الزوال فمن أحب أن يحضر فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومن ترك
ذلك فلا حرج عليه ، قال زيد بن علي ( ع م ) إذا فاتك الإمام في صلاة
العيدين والجمعة فصل أربعا . قال زيد بن علي ( ع م ) فيمن أدرك الإمام
راكعا يوم الجمعة ويوم العيد في صلاة العيد قبل أن يركع في الثانية انه
يصلي ركعتي وان أدركه بعدما رفع رأسه من الركوع انه يصلي
أربعا .
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) ان أناسا من
أهل الكوفة شكوا إليه الضعف فأمر رجلا ان يصلي بهم في المسجد وصلى
هو بالناس في الجبانة وقال لهم لولا السنة لصليت في المسجد .
باب التكبير في أيام التشريق
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) أنه قال : لا
جمعة ولا تشريق ( 1 ) الا في مصر جامع .
شرح
( 1 ) وروى هذا الخبر ابن أبي الحديد في شرحه على النهج أيضا ، ثم قال أبو
عبيدة : التشريق هاهنا صلاة العيد ، وسميت تشريقا لإضاءة وقتها
فان وقتها اشراق الشمس وصفاؤها واضاءتها ، وفي الحديث المرفوع من
ذبح قبل التشريق فليعد اي قبل صلاة العيد ، قال وكان أبو حنيفة
يقول : التشريق هاهنا هو التكبير في دبر الصلاة ، يقول : لا تكبير
الا على أهل الأمصار تلك الأيام لا على المسافرين أو من هو في غير مصر