ثم صلى ركعتين ثم أمر بلالا ثم صلى ( 1 ) بهم الفجر ، قال سألت زيدا بن
علي ( ع م ) عن الرجل ينسى الظهر ثم يذكرها في وقت العصر ، قال إن
كان في أول الوقت بدأ بالظهر ثم بالعصر وإن كان في آخر الوقت بدأ
بالعصر ، قال ( ع م ) ولا تجزى صلاة وعليه صلاة أخرى الا في آخر
وقتها . قال زيد بن علي ( ع م ) فان هو لم يعلم حتى قضى العصر ثم علم
أعاد الظهر ( 2 ) ولم يعد العصر .
باب ما يقطع الصلاة والمواطن التي يصلى فيها وما يجزي من الثياب للصلاة
:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : كانت
لرسول الله صلى الله عليه وآله عنزة ( 3 ) يتوكأ عليها ويغرزها بين يديه إذا صلى فصلى
ذات يوم فمر بين يديه كلب ثم حمار ثم مرت امرأة فلما انصرف صلى الله عليه وآله
شرح
( 1 ) ظاهره انه صلاها أداء لا قضاء إذ لم يأمرهم بنية القضاء وتأخير البيان
عن وقت الحاجة لا يجوز ، ولأنه صلى الله عليه وآله تلا عند ذلك : وأقم الصلاة
لذكري اه . صارم الدين .
( 2 ) ولا يضر فعل الظهر بعد العصر لان الذكر ان من الأسباب ، فهي كصلاة
الكسوف والجنازة بعد العصر والفجر والله أعلم .
( 3 ) العنزة : العصا ، قال في النهاية : العنزة مثل نصف الرمح أو أكبر
وفيها سنان مثل سنان الرمح والعكازة قريب من ذلك ، وفي شرح
الكرماني ان سنانها أسفلها بخلاف الرمح فأعلاه