صداقها وقد أثبتته على زوجها الميت قال : لا يقبضه المتصدق عليه إلا بعد يمين المرأة أنها لم
تقبضه ولا وهبته ولا أحالت به ولا تصدقت به خوفا أن تكون إنما فعلت لتدفع اليمين عنها .
وقال البرزلي في كتاب الهبات : رأيت معلقا على فتوى ابن رشد في الهبة يحلف الواهب ،
وقد تقدم عن ابن عات : إذا وهب الدين بشاهد واحد من الحلف انتهى . وما ذكره عن الشيخ
أبي الحسن هو في شرح قوله في المدونة : ومن أقام بينة في دار أنها لأبيه وقد ترك أبوه ورثة
سواه الشيخ : نزلت مسألة وهي أن رجلا اشترى شيئا ولم يقم على الشراء إلا شاهدا واحدا
وتصدق بذلك الشئ ثم قام البائع عليه ، فإن اليمين هنا على المتصدق عليه لان المشتري يقول
لا أحلف وينتفع غيري ، وهذا يظهر من مسألة الغرماء انتهى . وانظر لو كان المشتري باعه ثم
قام البائع على المشتري الثاني ، فهل اليمين عليه أو على المشتري الأول ؟ وقد نزلت هذه المسألة
فانظر ذلك والله أعلم . ص : ( أو رضي مرتهنه ) ش : يريد وقبضه فأحرى إن لم يقبضه والله
أعلم . ص : ( وإلا قضي عليه بفكه إن كان الدين يعجل ) ش : أي وإن لم يرض المرتهن
بإمضاء الهبة بعد قبض الرهن قضى عليه بفكه إلى آخره ، وظاهره سواء كان الواهب يجهل أن
الهبة لا تتم إلا بتعجيل الدين أم لا . وقال في التوضيح : نص اللخمي وابن شاس على أنه إذا
كان ممن يجهل ذلك يحلف على ذلك ولا يجبر على تعجيل الدين اتفاقا انتهى . ص :
( بصيغة أو مفهمها ) ش : قال في الذخيرة : الركن الرابع السبب الناقل . وفي الجواهر : هو صيغة
مواهب الجليل — صفحة 9
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٩