الرابع والعشرون : في مس فرجه هل ينقض وضوءه . تقدم للمصنف في فصل نواقض
الوضوء أنه ينقض وقال الشارح : إنه مخرج على من أيقن بالوضوء وشك في الحدث والمذهب
ذلك وجوب الوضوء .
الخامس والعشرون : في حكمه في اللبس في الحج . قال ابن عرفة عن بعض التعاليق : إنه
يلبس ما تلبس المرأة ويفتدي . ابن عرفة ظاهره يلبس ما تلبسه المرأة ابتداء والأظهر أن ذلك فيما
يجب على المرأة ستره وفي غيره لا يفعله ابتداء فلا يلبس إلا لحاجة انتهى . وهذا هو الظاهر .
وقال سند : وإذا لم يجد يوم عرفة مركوبا يفق عليه للدعاء دعا جالسا كالمرأة ولا يقف
كالرجل انتهى . قال في باب الحج .
السادس والعشرون : يحتاط في الحج فلا يحج إلا مع ذي محرم لا مع جماعة رجال
فقط ولا مع نساء فقط . ابن عرفة : إلا أن يكون جواريه أو ذوات محارمه انتهى .
السابع والعشرون : فيمن يغسله إذا مات . قال ابن عرفة في النكاح في بعض تعاليق
أبي عمران عن ابن أخي هشام : إن مات اشترى له خادم تغسله انتهى . ووجهه واضح لأنه
إن كان ذكرا فهي أمته ، وإن كان أنثى فهو امرأة إلا أنها تؤمر بستره ، وهذا مما يدل على أنه
أحد الصنفين في نفس الامر ، ولكنا لم نطلع عليه . وهذا إذا كان له مال ، فإن لم يكن له
مال وأمكن أن تشتري من بيت المال فالظاهر أنه يشتري له منه جارية ، فإن لم يمكن ذلك
فالظاهر أنه يمم انتهى . وقد صرح بذلك الشيخ يوسف بن عمر في شرح الرسالة عند قوله :
وإن كان مع الميتة ذو محرم منها ونصه : وإن مات المشكل فإنه يشتري له جارية من ماله
تغسله إن كان له مال ، فإن لم يكن له اشتريت له من بيت المال إن كان هناك ، وإن لم
يكن يمم ودفن .
الثامن والعشرون : في موضع نعشه في صلاة الجنائز . وقد تقدم ذلك في صلاة الجنائز
في كلام المصنف .
التاسع والعشرون : في محل وقوف الامام في الصلاة عليه . لم أر فيه نصا والظاهر أنه
يقف عند منكبيه احتياطا ، وهذا على جهة الأولى والله أعلم .
الثلاثون : في ديته . قال السهيلي : ديته كإرثه أي نصف دية ذكر ونصف دية أنثى .
وكذا قال المقلشاني في جوابه المنظوم في مسائل الخنثى . وقال ابن عرفة : وفي نوازل الشعبي
عن بعض أهل العلم في قطع ذكره نصف ديته ونصف حكومته .
الحادي والثلاثون : إذا ادعى مشتري واحد من الرقيق أنه خنثى غطى فرجه ونظر الرجال
ذكره وغطى ذكره ونظر النساء فرجه .
مواهب الجليل — صفحة 624
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦٢٤