وبالحاصل من ضرب وفق أحدهما في الآخر إن توافقا ، أو ضرب كله في كل الآخر إن
تباينا ، ثم تنظر بين الحاصل والثالث وهكذا ثم قال : ثم في حالي الخنثى يعني إذا حصلت
أقل عدد ينقسم على مسألة الخنثى أو على مسائله فاضرب ذلك العدد في حالتي الخنثى ،
يريد إذا كان واحدا ، وإن كان اثنين ففي أحوالهما وذلك أربعة ، وإن كانوا ثلاثة ففي
أحوالهم وذلك ثمانية ، ثم تقسم العدد الحاصل على كل مسألة من مسائل الخنثى والخناثى
ويجمع لكل وارث ما يخرج له في كل قسمة ، فما اجتمع بيد كل وارث من المسائل كلها
أخذت منه جزءا بنسبة الواحد إلى حالة الخنثى أو الخناثى ، فإن كان الخنثى واحدا فليس إلا
حالان ونسبة الواحد إليهما النصف فيأخذ نصف ما اجتمع لكل واحد من الورثة ، وإن كان
الخنثى اثنين فالأحوال أربعة ونسبة الواحد إليها ربع فيأخذ لكل وارث ربع ما اجتمع له ، وإن
كان الخنثى ثلاثة فالأحوال ثمانية ونسبة الواحد إليها الثمن فيعطى لكل واحد ثمن ما اجتمع
له ، وهذا معنى قول . ص : ( وتأخذ من كل نصيب من الاثنين النصف ) ش : فقوله : من
الاثنين بدل من قوله : من كل نصيب ونصيب مجرور بإضافة كل إليه ، وفي الكلام
حذف يبينه ما بعده تقديره : كل من كل نصيب بنسبة الواحد إلى عدد أحوال الخنثى فمن
الاثنين النصف وهكذا والله أعلم . فيحتمل أن يريد المصنف بقوله : فيأخذ من كل نصيب
إلى آخره ما ذكرنا ، ويحتمل أن يريد أنه إذا قسمت العدد الحاصل من ضرب الجامعة في
مواهب الجليل — صفحة 616
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦١٦