كان المولى زوجا ، ولا خلاف في هذا أعني أنه يأخذ فرضه والباقي بالتعصيب إذا لم يكن معه
من يشاركه في التعصيب . فأما إن كان معه من يشاركه في التعصيب وفي منزلته كابني عم
أحدهما أخ لام فقال ابن القاسم : للأخ السدس للأم ويقسم مع ابن عمه ما بقي بالسواء . وقال
أشهب : يترجح الأخ للام لأنه زاد ، فولادة الام كالأخ الشقيق مع الأخ للأب . وأجيب للأول
بأن زيادة ولادة الام ليست في محل التعارض فلا توجب الترجيح بخلاف مسألة الأخ الشقيق
والأخ للأب ونحوهما انتهى من التوضيح . وكذلك لو ترك المعتق ابني عم وأحدهما أخ لام
فالولاء بينهما نصفين عند ابن القاسم . وقال أشهب : الولاء للأخ للام . قاله في كتاب الولاء
من المدونة وابن يونس . ص : ( والاثنا عشر لثلاثة عشر ) ش : مثل الشارح في الشرح الصغير
لقوله : ثلاثة عشر بزوجة وأبوين وأخت شقيقة أو لأب . وهذا سهو منه رحمه الله فإن
الأخوات لا يرثن مع الأب ومثل لذلك في الوسط والكبير بزوجة وأخوين لام وأخت شقيقة أو
مواهب الجليل — صفحة 597
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٩٧