لأب وهو الظاهر ، لان للشقيقة أو التي للأب النصف ستة وللزوجة الربع ثلاثة وللأخوين للأم الثلث
أربعة الجملة ثلاثة عشر . ومن أمثلة عولها لثلاثة عشر زوجة وأم وأختان شقيقتان أو
مواهب الجليل — صفحة 598
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٩٨
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات