لشيخنا زكرياء وقريب منه في القاموس فليحرر والله أعلم ص : ( ثم بيت المال ولا يرد ولا
يدفع لذوي الأرحام ) ش : يعني أنه إذا لم يكن للميت من يرثه من النسب ولا من يرثه بالولاء
فماله لبيت مال المسلمين ، وقد أطلق رحمه الله في بيت المال ولم يقيده بما إذا كان الوالي
يصرفه في مصارفه ، وكأنه رحمه الله تبع ظاهر كلام ابن الحاجب حيث قال : وإن لم يكن
وارث فبيت المال على المشهور . وقيل : لذوي الأرحام . وعن ابن القاسم : يتصدق به إلا أن
يكون الوالي كعمر بن عبد العزيز فأطلق في القول الأول الذي جعله المشهور أن بيت المال
وارث ، ولم يقيده بما إذا كان الوالي يصرفه في مصارفه ، بل ظاهر كلامه أن التقييد بذلك
خلاف المشهور . وقبل ابن عبد السلام كلامه ، وكذلك الشيخ خليل في التوضيح وتبعه على
ذلك في مختصره . فأطلق أن بيت المال وارث . والذي ذكره غير واحد من أهل المذهب أن
مواهب الجليل — صفحة 592
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٩٢