يوم الحكم لا يوم العتق . قال في التوضيح : هذا إذا أعتق نصيبه خاصة ، وأما إن عم العتق فيوم
العتق كما ذكرناه من كلامه في الجواهر . ص : ( وعجل في ثلث مريض أمن ) ش : هكذا قال
في كتاب العتق الثاني من المدونة .
فرع : قال ابن عرفة : قال ابن رشد في ثاني مسألة من رسم العتق من سماع أشهب :
من أعتق شقصا من عبده أو عبد بينه وبين شريكه في المدونة لا خلاف أن ذلك من الثلث
ما أعتق منه وما بقي إن مات من ذلك المرض ولم يصح منه . واختلف في تعجيل التقويم في
المرض على قولين : أحدهما أنه لا يعجل ولا ينظر فيه إلا بعد الموت وهو نص المدونة ،
والثاني أنه يعجل التقويم في المرض وهو قائم من المدونة . وعليه فلا ينفذ العتق حتى يصح
فيكون من رأس المال ، أو يموت فتكون القيمة من الثلث ينفذ فيه ما حمل منها ورق الباقي
للورثة أو الشريك ، وسواء كان له مال مأمون أو لم يكن . وقيل : إن هذا إنما يكون إن لم
يكن له مال مأمون ، وأما إن كان له مال مأمون عتق في المرض جميعه إن كان له مال وقوم
عليه فيه حظ شريكه إن كان له شريك وهو أحد قولي مالك في المدونة انتهى . ص :
مواهب الجليل — صفحة 467
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٦٧