خدمتها إلى تمام الاجل ثم تخرج حرة انتهى . قال أبو الحسن : هذه مثل مسألة الشريكين في
العبد يكاتبانه ثم يعتق أحدهما حصته إنما هو وضع مال ، وأما العتق فبعقد الكتابة ، وكذلك
هذه إنما المعتق الموصي لا الورثة . انتهى . ص : ( وعتق بنفس الملك الأبوان ) ش : تصوره
واضح .
فرع : قال في رسم العتق من سماع أشهب من كتاب العتق : قال وسمعته يسأل أيملك
الرجل أمه أو أخته من الرضاعة ؟ فقال : نعم في رأي وغير ذلك في خير . قيل له : ولا يعتقان
عليه ؟ قال : نعم . قال ابن رشد : هذا صحيح بين لا اختلاف فيه انتهى . وقال الفاكهاني في
شرح الرسالة : أما الأب والأخ من الرضاعة فالمشهور عندنا أنه لا يعتق انتهى . ويفهم منه أنه
يعتق على القول الشاذ ، فانظره مع ما حكى ابن رشد من الاتفاق .
فرع : منه أيضا : الخنثى المشكل إذا كان عبدا وولد له من ظهره وبطنه فملك أحد
الأخوين أخاه ، فهل يعتق عليه ؟ لم أر فيه نقلا فلينظر انتهى . ص : ( وإن سفل ) ش : قال ابن
مواهب الجليل — صفحة 460
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٦٠