مكاتبه لم يعتق عليه وكان عليه إلا أن يكون ما نقصه مثلة مفسدة فإنه يضمنه ويعتق عليه .
وكذا في عبد زوجته مع العقوبة في تعمده انتهى . ص : ( أو لولد صغير ) ش : يعني وكذا يعتق
عليه رقيق ولده الصغير إذا مثل به ومثل الصغير المولى عليه الكبير . قال في العتق الثاني من
المدونة إثر كلامه المتقدم : وكذلك إن مثل بعبد لابنه الصغير فإنه يعتق عليه إن كان مليا ويغرم
قيمته انتهى . قال اللخمي في كتاب العتق الثاني : فصل : ومثلته بعبد ولده الصغير كمثلته بعبد
نفسه إن كان موسرا بقيمته ، وإن كان معسرا لم يقوم عليه . قال : وهو بمنزلة ما لو أعتقه وليس
بالبين لأنه إنما ألزم القيمة إذا أعتقه لأنه ألزم ذلك رضي أن يأخذه لنفسه بقيمته ، وليس تعديه
بالمثلة رضا بعتقه ، وتمثيله بعبد ولده الكبير بمنزلة مثلته بعبد غيره من الأجنبيين إلا أن يكون
الولد سفيها في ولاية أبيه فيعتق على قول ابن القاسم انتهى . ونقله ابن عرفة ونقله في التوضيح
وزاد بعد قوله من الأجنبين ما نصه : لا يعتق عليه إلا أن تبطل منافعه انتهى . وفي الفصل الرابع
من القسم الثالث من تبصرة ابن فرحون مسألة : لو جنى رجل على عبد رجل جناية مفسدة
غرم قيمته وعتق عليه وإن كره سيده على الأصح . وقيل : إن اختار أخذه فله ذلك انتهى . وقد
تقدم للمصنف في فصل التعدي حيث قال : وعتق عليه إن قوم ولا منع لصاحبه في الفاحش
على الأرجح . انتهى والله أعلم .
تنبيه : قال في المقرب : ومن مثل بعبيد امرأته عوقب وضمن ما نقص إلا أن تكون مثلة
فاسدة فيضمن قيمتهم ويعتقون عليه انتهى . وتقدم لفظ المدونة في ذلك في القولة التي قبلها .
ص : ( كقطع ظفر إلى آخره ) ش : هذه أمثلة المثلة . وكذلك إذا خصاه قال في عتقها الثاني :
وإن قطع أنملة من أصبع عبده عمدا أو أحرق شيئا من عبيده بالنار على وجه العذاب أو خصاه
مواهب الجليل — صفحة 463
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٦٣