فرع : قال في كتاب الوصايا الأول من المدونة : ومن أوصى بعتق أمته إلى أجل والثلث
يحملها فعجل الوارث عتقها قبل الاجل ، جاز ولا رجوع له عليها وهو وضع خدمة والولاء
للميت . وإن كانا وارثين فأعتقها أحدهما فعتقها ها هنا وضع خدمة ، فيوضع حق هذا من
الخدمة ويكون نصيبه منها حرا ، ولا يضمن لصاحبه قيمة خدمته منها وتخدم هي الآخر نصف
مواهب الجليل — صفحة 459
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٥٩