باب في بيان حد شارب الخمر
ص : ( بشرب المسلم المكلف إلى قوله ثمانون بعد صحوه ) ش : تصوره واضح .
فرع : قال في المسائل الملقوطة : قال مطرف . وكان مالك يرى إذا أخذ السكران في
الأسواق والجماعات قد سكر وتسلط بسكره وآذى الناس أو روعهم بسيف شهره أو حجارة
رماها وإن لم يضرب أحدا ، أن تعظم عقوبته بضرب حد السكر ثم يضرب الخمسين وأكثر
منها على قدر جرمه . وقد حكى عن مطرف عن مالك في الواضحة أنه يضرب الخمسين ومائة
والمائتين ونحو ذلك ويكون الحد منهما وفيهما انتهى . ص : ( أو شم ) ش : انظر قول من قال لا
مواهب الجليل — صفحة 433
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٣٣