ص : ( وغرم كل عن الجميع مطلقا ) ش : قال ابن رشد في رسم استأذن من سماع عيسى من
كتاب الغصب : إذا اجتمع القوم في الغصب أو السرقة أو الحرابة ، فكل واحد منهم ضامن
لجميع ما أخذوه لان بعضهم قوي ببعض كالقوم يجتمعون على قتل رجل فيقتل جميعهم به
وإن ولي القتل أحدهم ، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لو تمالا عليه أهل صنعاء
لقتلتهم به جميعا انتهى . قال الدماميني في حاشية البخاري في قوله لتجشمت لقاءه . وحكم
الرد في جميع أحوال الاسلام حكم المقاتل ، وكذلك رد المحاربين عند مالك والكوفيين . ص :
( وسقط حدها بإتيان الامام طائعا ) ش : تصوره واضح . وإذا سقط حد الحرابة بالتوبة لم يسقط
حد الآدميين من قتل أو جرح أو مال على المعروف كما تقدم والله أعلم .
مواهب الجليل — صفحة 432
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٤٣٢