الباقي . قال الباجي : ويسقط الباقي . وتقدم مثله لابن رشد عند قوله : وإذا قال المقتول دمي
عند فلان انتهى . ونص الذي تقدم . قال ابن رشد : ولو كان للمقتول وارث معلوم مع جماعة
المسلمين مثل الزوجة والزوج يحلف الوارث المعلوم خمسين يمينا واستحق حقه من الدية وبطل
الباقي منهما . انتهى من سماع يحيى من كتاب الديات الثاني . انتهى كلام الشيخ أبي الحسن .
وفي الذخيرة : المقسم في الخطأ جميع المكلفين من الورثة رجالا أو نساء يحلفون بقدر
مواريثهم ، ومن لا وارث له فلا قسامة له لتعذر قسم بيت المال ، ولا يقسم الأول لسبب أو
ولاء ، ولا يقسم من القبيلة إلا من التقى معه إلى نسب ثابت ، ولا يقسم المولى الأسفل بل ترد
الايمان على المدعى عليهم . انتهى ص : ( وإن نكلوا أو بعض حلفت العاقلة ) ش : أي فيحلف
كل واحد منهم يمينا واحدة ، وقد تقدم أن حد العاقلة سبعمائة أو الزيادة على الألف . وظاهر
كلامه أنه إذا نكل بعض الورثة سقطت الدية جميعها وحلفت العاقلة وليس كذلك ، بل المراد
أنه إذا نكل بعض الورثة فإن العاقلة تحلف ويسقط حصة الناكل فقط كما صرح بذلك ابن
رشد في سماع عيسى من كتاب الديات ، وصرح به ابن الحاجب ، وصرح به الشارح في شرح
قول المصنف : ولا يأخذ أحد إلا بعدها والله أعلم . ص : ( ولا يحلف في العمد أقل من
رجلين ) ش : أي فلا يحلف النساء . وحكى ابن الفاكهاني قولا : بأن النساء يحلفن . قال
القلشاني : ولم أقف عليه . وأصل المذهب أنه لا مدخل للنساء في القسامة في العمد . انتهى
بالمعنى من الشيخ زروق . ص : ( عصبة وإلا فموال ) ش : عصبة من النسب فإن لم يكن عصبة
مواهب الجليل — صفحة 360
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣٦٠