مثل ما حصل في المجني عليه فإنه يكون على الجاني دية ذلك ، ولم يبن المصنف هل الدية في
ماله أو على عاقلته . وفي ذلك قولان ذكرهما ابن الحاجب وغيره . فمذهب ابن القاسم أن
الدية في ماله . وقال أشهب : على عاقلته . ص : ( وإن ذهب والعين قائمة فإن أستطيع كذلك
وإلا فالعقل كأن شلت يده بضربة ) ش : يعني فإن أستطيع أن يقتص منه وعينه قائمة فعل .
مواهب الجليل — صفحة 318
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣١٨