كتاب الجراح من المدونة ص : ( بالمساحة ) ش : بكسر الميم قاله في القاموس ص : ( كلطمة )
ش : يعني أنه لا قصاص في اللطمة باليد وإنما فيها الأدب كما يفهم من قوله : وعمده كالخطأ
إلا في الأدب فإنه يعود إلى جميع ما تقدم . قال في كتاب الديات من المدونة قبل ترجمة
الغيلة : وإن قطع بضعة من لحمه ففيها القصاص . مالك : ولا قود في اللطمة . قال الشيخ أبو
مواهب الجليل — صفحة 314
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣١٤