( وضمن وقت الإصابة والموت ) ش : يعني أنه إذا زال التكافؤ بين حصول الموجب الذي هو
السبب ووصول الأثر أي السبب فقال ابن القاسم : المعتبر في الضمان أي ضمان دية الحر
وقيمة العبد حال الإصابة وحال الموت أي حصول السبب . هذا لفظ التوضيح ويشير بقوله :
حال الإصابة والموت إلى قول ابن الحاجب . فلو زال بين حصول الموجب ووصول الأثر
كعتق أحدهما أو إسلامه بعد الرمي وقبل الإصابة وبعد الجرح وقبل الموت . فقال ابن القاسم :
المعتبر حال الإصابة وحال الموت كمن رمى صيدا ثم أحرم ثم أصابه فعليه الجزاء . وقال
أشهب وسحنون : حال الرمي . ثم رجع سحنون انتهى . ففي الكلام لف ونشر لشئ مقدر .
فقوله : حال الإصابة أي في مسألة ما إذا زال التكافؤ بين الرمي والإصابة ، وقوله : والموت
أي في مسألة ما إذا زال بين الجرح والموت .
تنبيه : وهذا بالنسبة إلى ضمان الدية والقيمة ، أما بالنسبة إلى القصاص فيشترط دوام
التكافؤ من حصول السبب إلى حصول المسبب اتفاقا ، قال ابن الحاجب إثر كلامه المتقدم : فأما
القصاص فبالحالين معا . قال المصنف في التوضيح : أي فيشترط دوام التكافؤ من حصول السبب
إلى حصول المسبب اتفاقا انتهى . قلت : ويفهم من كلام ابن الحاجب مسألة أخرى وهي أن
مواهب الجليل — صفحة 311
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣١١