أنه يجتهد السلطان ، وروي أنه يوقف ، وروي أن المسلم مخير في القصاص والدية وخرجوها
في العبد ، وعلى المشهور فإن برئ المجروح على غير شين فلا شئ فيه غير الأدب إلا الجراح
المقدرة ، وإن برئ على شين فهو في رقبة العبد وذمة النصراني . قال في النوادر في ترجمة
القود بين الرجال والنساء والعبيد والإماء : ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ليس له أي للمسلم
إلا الدية في الجراح بينه وبين الكافر والعبد . قال مالك : وإذا جرح الذمي أو العبد مسلما عمدا
فبرئ بغير شين فليس عليه غير الأدب . وإن برئ على شين من جرح العبد فهو في رقبته
انتهى . يريد في غير الجراح المقدرة فإن ديتها المقدرة تكون في رقبته . وقال في أول كتاب
جنايات العبيد من النوادر عن كتاب ابن المواز قال مالك : وإن جنى حر على عبد فينظر إلى ما
نقص يوم البرء أن لو كان هذا يوم الجناية لا يوم البرء مع الأدب ، يريد في العمد ولو برئ
على غير شين فلا شئ فيه غير الأدب في الحر والعبد إذ لا قصاص بين حر وعبد ، وإن جنى
عبد على حر نظر إلى دية ذلك بعد البرء في العمد والخطأ ، فيكون في رقبة العبد إلا أن يفدي
بذلك وفي العمد الأدب ، وإن برئ الحر على غير شين فلا شئ فيه إلا الأدب ، وإن برئ
على شين فذلك في رقبة العبد . انتهى ص : ( أوضحت عظم الرأس والجبهة ) ش : انظر أوائل
مواهب الجليل — صفحة 313
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٣١٣