فقال ابن العربي : هو بدعة لم يرد عن أحد من الصحابة . وقد أجازه الشافعية . انظر الاحكام
في سورة المائدة انتهى .
فرع : قال القرافي في كتاب الدعاوى عن بعض القرويين : إذا ادعى أحد المتفاوضين على
شخص بثلاثة دراهم ، فليس عليه أن يحلفه في الجامع لان كل واحد إنما يجب له درهم
ونصف . ولو ادعى عليهما بثلاثة دراهم حلفهما في الجامع لان كل واحد عليه درهم ونصفه
وهو كفيل بالثاني ، فالثلاثة على كل واحد منهما . انتهى بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى .
فرع : لا يحلف العليل في بيته إلا أن تشهد بينة أن به علة لا يستطيع الخروج معها ، لا
راجلا ولا راكبا . والمسألة مطولة في البرزلي نقلها المتيطي قبل الكلام على حريم البئر . وقال في
المسائل الملقوطة ومن التبصرة : كان ابن لبابة يفتي في المريضة تجب عليها اليمين في مقطع الحق
أنها تحلف في بيتها على الحق . انتهى .
فرع : وأما التغليظ بالزمان فانظر كلامه في التوضيح فإنه يدل على أنه يتفق على تغليظ
اليمين بالزمان في اللعان والقسامة ، وجعل التغليظ بالزمان في مختصره في باب اللعان مستحبا
فتأمله . وانظر ابن فرحون في تبصرته . وقال ابن عرفة الباجي : وهل تغلظ بالزمان ؟ روى ابن
كنانة في كتاب ابن سحنون يتحرى بأيمانهم في المال العظيم والدماء واللعان وقتا يحضر الناس
فيه المساجد ويجتمعون للصلاة وما سوى ذلك من مال وحق ففي كل حين . ولابن حبيب
عن الأخوين : لا يحلف حين الصلاة إلا في الدماء واللعان ، وأما في الحقوق ففي أي وقت
حضر الامام استحلفه . وقاله ابن القاسم وأصبغ انتهى ص : ( وبالقيام ) ش : قال في الرسالة في
باب الأقضية : يحلف قائما . وقال في القسامة : ويحلفون في القسامة قياما . قال شارحها : فإن
لم يحلفوا قياما فهل يكون ذلك نكولا أو لا ؟ اختلف في ذلك انتهى . ولم يذكروا خلافا في
شرح قول الرسالة في باب الأقضية ويحلف قائما ص : ( وخرجت المخدرة ) ش : ذكر البرزلي
مواهب الجليل — صفحة 269
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٦٩