فرع : قال في النوادر في ترجمة جامع الايمان من الجزء الأول من الأقضية فيمن ادعى
على آخر ورث أباه لا وارث له غيره أنه أودع أباه عبدا بعينه فقال الابن : لا ندري أصدقت
أم لا ؟ فله أن يحلف الابن على علمه ويبرأ وهذا صواب . انتهى ص : ( ونفى سببا إن عين )
ش : تصوره من كلام شارحه ظاهر . وسئلت عن شخص بيده أمتعة فادعى عليه شخص
قريب له أنها مخلفة عن مورث مورثه وأنها مشتركة بين مورثه وبين المدعى عليه ، فأجاب
المدعى عليه بأنها ملكه وليست مخلفة عن مورثه ، فهل تلزمه اليمين كذلك أو يحلف أنها
ملكه فقط ؟ فأجبت : إذا ادعى المدعي أن الأمتعة مخلفة عن مورث مورثه يلزم المدعى عليه
اليمين على نفي ذلك ، فيحلف أنها ملكه وليست مخلفة عن مورثه والله أعلم . ص : ( وإن
قامت لفلان فإن حضر ادعي عليه فإن حلف فلمدع تحليف المقر وإن نكل حلف وغرم ما
مواهب الجليل — صفحة 271
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٧١