بعد أن يثبت عنده حال العبد من إذن أو حجر ، فإن لم يثبت عنده شئ فهو على الحجر حتى
يثبت عنده خلافه .
فرع : قال مطرف : إذا شهد للمأذون شاهد بحق ونكل لا يحلف السيد سيده ونكوله
كإقراره جائز ، فإن مات حلف السيد لأنه ورثه .
فرع : قال مالك : الرسول لقبض الثمن ينكر القبض من المبتاع يحلف الرسول مع
الشاهد ، فإن تعذر لصغر ونحوه حلفت أنك ما تعلم وصوله لرسولك وتستحق .
فرع : قال في الموازية : إن بعت لابنك الصغير حلفت مع الشاهد ، فإن رددت اليمين
على المشهود عليه حلف وبرئ وغرمته ، وكذلك يغرم الوصي إذا ادعى غريم الميت الدفع
للوصي فرد الوصي اليمين على الغريم لجنايته برد اليمين .
فرع : قال مالك : إذا استحق من يدك ما اشتراه شريكك الغائب المفاوض وشهد شاهد
أن شريكك اشتراه حلفت أنت معه .
فرع : قال ابن كنانة : إن وكلته وثبتت الوكالة وجحد البائع وشهد شاهد حلفت معه
وإن لم تثبت الوكالة حلف الوكيل . انتهى جميع الفروع من الذخيرة من كتاب الايمان عند
الأقضية ص : ( واليمين في كل حق بالله الذي لا إله إلا هو ) ش : قد يتبادر أنه لا بد أن
يكون في اليمين حرف القسم فيه بالباء ، لان غالب من وقفت على كلامه من أهل المذهب
يقول لما يتكلم على صفة اليمين واليمين بالله الذي لا إله إلا هو ، أو يقول وصفة اليمين أن
يقول بالله الذي لا إله إلا هو ونحو ذلك ، إلا أن الظاهر أنه لا فرق بين الباء وغيرها من
حروف القسم ، لكنني لم أقف على نص في التاء الفوقية ، وأما الواو فغالب من رأيت كلامه
من أهل المذهب كاللخمي وابن فرحون وابن عرفة والجزيري والشيخ زروق في شرح الارشاد
مواهب الجليل — صفحة 267
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٦٧