واستحق ، ثم نقل ابن رشد نحوه ص : ( ولم يشهد على حاكم
قال ثبت عندي إلا بإشهاده ) ش :
مسألة : قال الباجي في المنتقى : اختلف قول مالك في الرجلين يتحاسبان بحضرة رجلين
ويشترطان عليهما أن لا يشهد بما يقران به فيقر أحدهما فيطلبهما الآخر بالشهادة ، فروى ابن
القاسم عن مالك : يمنعان من الشهادة ولا يعجلان فإن اصطلح المتداعيان وإلا فليؤديا الشهادة .
وروى عنه ابن نافع : لا أرى بامتناعهما من الشهادة بأسا . وقال الشيخ أبو إسحاق : لا تجوز
شهادة الحاكم بما سمع من الخصوم وكذلك شهادة من توسط بين اثنين ، اه من ترجمة
الشهادات . وذكر في النوادر القولين في الترجمة الثانية من كتاب الشهادات ، وزاد في القول
الأول : كنت أحب أن لا يقبلا يعني أن لا يدخلا على الشرط المذكور . ثم قال بعد أن ذكر
قول ابن نافع : قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون : وإذا أدخلا بينهما رجلين على أن لا
مواهب الجليل — صفحة 237
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٢٣٧