- رويت بفتح الطاء وكسرها - والمسألة مفروضة في المدونة في الصدقة ، وفرضها ابن الحاجب
في الهبة فدل على أنه لا فرق بينهما .
تنبيه : إذا علم الموهوب له بالهبة ولم يفرط حتى عاجله الواهب بالبيع فله رده . نقله في
التوضيح عن ابن يونس . ص : ( ولا إن رجعت إليه بعده الخ ) ش : يعني أن الرقبة الموهوبة إذا
رجعت إلى الواهب بعد أن حازها الموهوب له وكان رجوعها إلى الواهب عن قرب ، ورجوعها
إلى الواهب بأن يكون أجرها من الموهوب له أي استأجرها منه ، أو بأن يكون الواهب أرفق بها
أي أرفق الموهوب الواهب بالرقبة الموهوبة يريد أو أعمره إياها ، فإن ذلك كله يبطل الهبة . قال
في التوضيح : باتفاق لما دلت عليه القرينة أن ذلك تحميل إسقاط الحيازة ، وهكذا صرح الباجي
مواهب الجليل — صفحة 17
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص١٧