تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
والله أعلم . ص : ( وفي جواز إخراج كل آلة واستئجاره من الآخر أو لا بد من ملك أو كراء تأويلان ) ش : ذكر رحمه الله مسألتين : الأولى منهما : هل يكفي في الشركة أن يخرج كل منهما آلة مساوية لآلة الآخر وهو قول سحنون وتؤول المدونة عليه ، أو لا بد أن يشتركا في الآلة بملك أو كراء ولو بأن يكتري من شريكه وهو ظاهر المدونة بل صريحها كما سيأتي في مسألة الرحا والبيت والدابة ؟ لكنه قال في المدونة : إن وقع مضى وصحت الشركة . وسيأتي بيان ذلك في قوله : كذي رحا وذي بيت وذي دابة ، وعلى كلا التأويلين فذلك لا يفسد الشركة كما تقدم عن المدونة الثانية هل يكفي في الاشتراك في الآلة أن تكون لأحدهما ويستأجر الآخر منه نصفها . قال في التوضيح : قال عياض وغيره : هو ظاهر الكتاب . قال ابن عبد السلام : وهو المشهور من المذهب وعليه اقتصر ابن الحاجب أو لا بد من التساوي في الملك والكراء من غيرهما وهو مروي عن ابن القاسم . قلت : كلامه في المدونة في مسألة تطوع أحد الشريكين بكثير الآلة وفي مسألة صاحب البيت والرحا ، صريح في الأول وسيأتيان . ففي تسوية المصنف بين التأويلين في هذه المسألة نظر والله أعلم . وهذا فيما يحتاج فيه إلى الآلة التي لها قيمة ، وأما ما لا يحتاج
مواهب الجليل — صفحة 95 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني