ش : صدر في الشامل بأنهم لا يشاركونه إذا اشترى في الزقاق وعطف القول بالشركة فيه
بقيل . ص : ( إن اتحدا أو تلازما ) ش : يريد والله أعلم بالتلازم أن يكون صنعة أحدهما لا
تنفق إلا بنفاق الأخرى .
تنبيه : قال في النكت : واعلم أنه إنما لا تجوز شركة ذوي صنعتين متى كانا يعملان
بأيديهما . فأما إن كانا يتجران في صنعتين بأموالهما فذلك جائز . وكذلك رأيت لأشهب في
كتاب ابن المواز . قال : لا بأس أن يخرجا مالا متساويا على أن يقعد مدا بزازا وهذا قطانا انتهى
مواهب الجليل — صفحة 94
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٩٤