أعلم . وسيأتي في الشفعة في قول المؤلف : وشفع لنفسه أو ليتيم آخر شئ من ذلك والله
أعلم . ص : ( وله التبرع والسلف والهبة بعد العقد ) ش : ظاهر كلام ابن عرفة وابن غازي
أنه لا يجوز بعد العقد ، وقد صرح بجواز ذلك بعد العقد في كتاب الشركة من المدونة قال
بعد أن ذكر أنهما إذا عقداها على شرط التفاوت تفسد ما نصه : ولو صح عقد المتفاوضين
في المال ثم تطوع الذي له الأقل فعمل في الجميع جاز ولا أجر له انتهى . وتقدم كلامه هذا
مواهب الجليل — صفحة 83
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٨٣