تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠
الثواب لمعين فهم كالأجراء ، وتقدم كلام الشيوخ في المستأجر على الاذان والامام يمرض بعض الأيام وإمام المسجد يموت وعليه دار محبسة وأهله بها ، هل يخرج أو يقيم لتمام العدة ، وإن كان الحبس لا بقيد كقراءة شفع المحراب بجامع الزيتونة فهم كالحبس على فلان وعقبه انتهى . قلت : ومثله الحبس على فقراء الرباط الفلاني والمدرسة الفلانية ، ومذهب المدونة في ذلك لا يستحقون إلا بالقسم . تنبيه : على هذا القول إذا مات أحدهم وتقدم له فيها نفقة قال الرجراجي : فلا خلاف أن لورثته الرجوع بالنفقة لان أصحابه قد انتفعوا بنفقته فيما عمله لهم . واختلف المتأخرون هل الرجوع بالأقل فيما أنفق ، أو بما ينوبه من الثمرة ، أو إنما يرجع بقيمة النفقة نقدا ؟ وثمرة الخلاف إذا أجيحت الثمرة هل تسقط المطالبة وهو ظاهر المدونة أم لا وهو