الثواب لمعين فهم كالأجراء ، وتقدم كلام الشيوخ في المستأجر على الاذان والامام يمرض
بعض الأيام وإمام المسجد يموت وعليه دار محبسة وأهله بها ، هل يخرج أو يقيم لتمام
العدة ، وإن كان الحبس لا بقيد كقراءة شفع المحراب بجامع الزيتونة فهم كالحبس على
فلان وعقبه انتهى .
قلت : ومثله الحبس على فقراء الرباط الفلاني والمدرسة الفلانية ، ومذهب المدونة
في ذلك لا يستحقون إلا بالقسم .
تنبيه : على هذا القول إذا مات أحدهم وتقدم له فيها نفقة قال الرجراجي : فلا
خلاف أن لورثته الرجوع بالنفقة لان أصحابه قد انتفعوا بنفقته فيما عمله لهم . واختلف
المتأخرون هل الرجوع بالأقل فيما أنفق ، أو بما ينوبه من الثمرة ، أو إنما يرجع بقيمة النفقة
نقدا ؟ وثمرة الخلاف إذا أجيحت الثمرة هل تسقط المطالبة وهو ظاهر المدونة أم لا وهو
مواهب الجليل — صفحة 670
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦٧٠