والله أعلم . ص : ( ولا يقسم إلا ما مضى زمنه ) ش : مسألة : قال ابن عرفة : وفيما تجب به
الثمرة لمن حبس عليه اضطراب يعني إذا كان المحبس عليه معينا وذكر الخلاف في
ذلك ثم قال : وإن لم يكونوا معينين كما لو حبس على رجل وعقبه ففي وجوبها بالطيب
أو القسمة قولان .
قلت : عزاهما ابن زرقون لابن القاسم مع مالك وابن الماجشون قال : وثالثها لأشهب
بالإبار انتهى . وما عزاه ابن زرقون لابن القاسم صرح به في كتاب الوصايا الثاني من
المدونة ونبه على ذلك في التنبيهات ، والرجراجي وعزاه أيضا لابن الحاجب وابن كنانة .
قال الرجراجي : وإنما نبهت على إجماع المذهب أنها تكون غلة بالطيب في هذا الفصل
وأين هم عما استخرجناه من الكتب واستشهدنا عليه بنصوص الأمهات والتوفيق بيد الله
يؤتيه من يشاء انتهى . فقد علمت أن القول الذي عزاه لابن الماجشون هو مذهب المدونة .
قال ابن عرفة : وأما الحبس على بني زهرة فلا يجب إلا بالقسم ، فمن مات قبله سقط
حظه ، ومن ولد قبله ثبت حظه ، ومسألة الوقف على الفقراء وعلى بني تميم ونحوهم ثم
قال : قلت : والحبس على القراء بمواضع معينين كقراء جامع الزيتونة إن كان بقيد أن
مواهب الجليل — صفحة 669
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦٦٩