تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 669

مساهمون:

ص٦٦٩
والله أعلم . ص : ( ولا يقسم إلا ما مضى زمنه ) ش : مسألة : قال ابن عرفة : وفيما تجب به الثمرة لمن حبس عليه اضطراب يعني إذا كان المحبس عليه معينا وذكر الخلاف في ذلك ثم قال : وإن لم يكونوا معينين كما لو حبس على رجل وعقبه ففي وجوبها بالطيب أو القسمة قولان . قلت : عزاهما ابن زرقون لابن القاسم مع مالك وابن الماجشون قال : وثالثها لأشهب بالإبار انتهى . وما عزاه ابن زرقون لابن القاسم صرح به في كتاب الوصايا الثاني من المدونة ونبه على ذلك في التنبيهات ، والرجراجي وعزاه أيضا لابن الحاجب وابن كنانة . قال الرجراجي : وإنما نبهت على إجماع المذهب أنها تكون غلة بالطيب في هذا الفصل وأين هم عما استخرجناه من الكتب واستشهدنا عليه بنصوص الأمهات والتوفيق بيد الله يؤتيه من يشاء انتهى . فقد علمت أن القول الذي عزاه لابن الماجشون هو مذهب المدونة . قال ابن عرفة : وأما الحبس على بني زهرة فلا يجب إلا بالقسم ، فمن مات قبله سقط حظه ، ومن ولد قبله ثبت حظه ، ومسألة الوقف على الفقراء وعلى بني تميم ونحوهم ثم قال : قلت : والحبس على القراء بمواضع معينين كقراء جامع الزيتونة إن كان بقيد أن
مواهب الجليل — صفحة 669 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني