مراده كما قاله القرافي والله أعلم وهو فرع حسن . ص : ( وذمي ) ش : ابن عرفة : تبع ابن
الحاجب ابن شاس في قوله : يجوز الوقف على الذمي وقبله ابن عبد السلام ولا أعرف فيها
نصا للمتقدمين ، والأظهر جريها على حكم الوصية انتهى . وقال المواق في نوازل ابن الحاج : من
حبس على مساكين اليهود والنصارى جاز لقوله تعالى : * ( ويطعمون الطعام ) * [ الانسان : 8 ]
ونقله ابن غازي في قول المصنف : وأقاربه أقارب جهتيه وإن نصارى ص : ( وبطل على
معصية ) ش : وانظر الوقف على المكروه ، والظاهر أنه إن كان مختلفا فيه فإنه يمضي ، وإن اتفق
على كراهته فلا يصرف في تلك الجهة ويتوقف في بطلانه أو صرفه إلى جهة قربة . وكذا قال
الشيخ أبو عبد الله ابن الحاج في المدخل في فصل الاذان جماعة بعد أن قرر أن الاذان جماعة
على صوت واحد مكروه قال : وفعلهم ذلك لا يخلو إما أن يكون لأجل الثواب فالثواب لا
مواهب الجليل — صفحة 634
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦٣٤