تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
هذا إذا كانا نقلا الحديث بلفظ حبس . وإن كانا نقلاه بلفظ احتبس كما هو في صحيح البخاري فحرفه النساخ فمعنى احتبس أو كما تقدم . كذا قال النووي وغيره ، فصح ما قالاه إن الحديث المذكور أصل في تحبيس ما سوى الأرض ، وكذا حديث خالد كما قاله القاضي عياض في شرح مسلم ، وبقي النظر فيما اقتضاه كلامه من أن الرواية حبس فإنه خلاف ما في صحيح البخاري والله أعلم . ص : ( كعبد على مرضى ) ش : انظر المتيطي ص : ( وفي وقف كطعام تردد ) ش : أتى بالكاف لتدخل المثليات . ويشير بالتردد لما ذكره في الجواهر من منع وقف الطعام إن حمل كلامه على ظاهره . وما ذكره في البيان أن وقف الدنانير والدراهم ، وما لا يعرف بعينه إذا غيب عليه مكروه . تنبيه : قال في الشرح الكبير : في هذا التردد نظر ، لأنك إن فرضت المسألة فيما إذا قصد بوقف الطعام ونحوه بقاء عينه فليس إلا المنع لأنه تحجير من غير منفعة تعود على أحد ، وذلك مما يؤدي إلى فساد الطعام المؤدي إلى إضاعة المال . وإن كان على معنى أنه أوقفه للسلف إن احتاج إليه محتاج ثم يرد عوضه ، فقد علمت أن مذهب المدونة وغيرها الجواز ، والقول بالكراهة ضعيف . وأضعف منه قول ابن شاس إن حمل على ظاهره والله أعلم انتهى . قال في التوضيح : ولعل مراد المصنف يعني ابن الحاجب وابن شاس أنه لا يصح وقفه بشرط بقاء عينه انتهى . وقال في الشامل : وفيها جواز وقف الدنانير والدراهم وحمل عليه الطعام ، وقيل يكره انتهى ص : ( على أهل للتملك ) ش : هذا الضابط ليس بشامل لخروج نحو المسجد والقنطرة منه ،
مواهب الجليل — صفحة 631 | الشيخ زكريا عميرات / الحطاب الرعيني