تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
فلما كان له حكم الولد في الميراث وجب أن يدخل في الحبس . وكذلك يدخل مع بناته لصلبه إذا تصدق على بناته بصدقة حبس بنات بنيه الذكور لان بنت الابن بمنزلة الابن في الميراث إذا لم يكن ابن ولا ابنة ، فلا شئ لذكور ولد المحبس في هذه المسألة حتى تنقرض بناته وبنات بنيه الذكور انتهى . فقول ابن رشد : فلا شئ لذكور ولد المحبس إلى آخره مع جواب مالك عما سئل عنه من دخول ولد الولد مع الأولاد وعدم تعرضه للحكم في تخصيص البنات دون البنين ، يدل على جواز ذلك ولو لم يكن ذلك جائزا لما سكت عنه فتأمله والله أعلم ص : ( أو عاد لسكني منزله قبل عام ) ش : وأما إن عاد إلى السكنى بعد عام فلا يبطل ، وهذا في حق من يحوز لنفسه ، وأما من يحوز له الواقف فإنه إن عاد إلى السكنى بطل الحبس والهبة .