أعلم . ص : ( وبيع ) ش : أي يكره البيع في المسجد . وفي جامع الذخيرة : وجوز مالك أن
يساوم رجلا ثوبا عليه أو سلعة تقدمت رؤيتها انتهى . وقال الجزولي في شرح الرسالة : ولا يجوز
البيع في المسجد ولا الشراء ، واختلف إذا رأى سلعة خارج المسجد هل يجوز أن يعقد البيع في
المسجد أم لا قولان من غير سمسار ، وأما البيع بالسمسار فيه فممنوع باتفاق . فإن وقع البيع
في المسجد فقال ابن بطال : الاجماع على أنه لا يفسخ وأنه ماض . انتهى . من باب السلام
والاستئذان ، وانظره في الاعتكاف ، وقال الشيخ يوسف بن عمر : وإن حضرت السلعة والسوام
مواهب الجليل — صفحة 619
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٦١٩