تهلك الدواب انتهى . ص : ( وبيعها واستثناء ركوبها الثلاثة ) ش : تصوره ظاهر والمسألة في
المدونة وغيرها . قال القرطبي في شرح مسلم وغيره : يجوز بيع البعير واستثناء ركوبه لحديث
جابر في الصحيحين ، لكن قال مالك : إذا كانت المسافة معلومة قريبة وحمل الحديث عليه
انتهى . ص : ( وكراء دابة شهرا إن لم ينقد ) ش : قوله : دابة يريد معينة ، وقوله : شهرا
يعني يكتريها ولا يركبها إلا بعد مضي شهر وهذا . لا يجوز النقد فيه لان الإجارة المعينة إذا لم
يشرع فيها لم يجز النقد لأنه يصير تارة ثمنا وتارة سلفا . قال في المدونة : ومن اكترى دابة
بعينها على أن يركبها إلى يوم أو يومين ، وما قرب جاز وجاز النقد فيه ، وإن كان إلى شهر أو
شهرين جاز ما لم ينقد اه . ص : ( وإقالة بزيادة قبل النقد وبعده إن لم يغب عليه ) ش :
مواهب الجليل — صفحة 569
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٦٩