تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الجليل — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
تهلك الدواب انتهى . ص : ( وبيعها واستثناء ركوبها الثلاثة ) ش : تصوره ظاهر والمسألة في المدونة وغيرها . قال القرطبي في شرح مسلم وغيره : يجوز بيع البعير واستثناء ركوبه لحديث جابر في الصحيحين ، لكن قال مالك : إذا كانت المسافة معلومة قريبة وحمل الحديث عليه انتهى . ص : ( وكراء دابة شهرا إن لم ينقد ) ش : قوله : دابة يريد معينة ، وقوله : شهرا يعني يكتريها ولا يركبها إلا بعد مضي شهر وهذا . لا يجوز النقد فيه لان الإجارة المعينة إذا لم يشرع فيها لم يجز النقد لأنه يصير تارة ثمنا وتارة سلفا . قال في المدونة : ومن اكترى دابة بعينها على أن يركبها إلى يوم أو يومين ، وما قرب جاز وجاز النقد فيه ، وإن كان إلى شهر أو شهرين جاز ما لم ينقد اه‍ . ص : ( وإقالة بزيادة قبل النقد وبعده إن لم يغب عليه ) ش :