يعني أنه لا يجوز الإقالة برأس المال وتجوز بزيادة قبل النقد وبعده وقبل الغيبة عليه من المكتري
والمكري ، ويريد إذا كانت الزيادة معجلة ، وقد استوفى أقسامها في المقدمات . ص : ( واشتراط
هدية مكة إن عرف ) ش : نحوه في المدونة . فائدة : قال بعده في المدونة :
وأجاز للمكتري أن يحمل في غيبته ثوبا أو ثوبين لغيره ولا
يخبر بذلك الحمال وهو من شأن الناس ولو بين هذه الأشياء ووزنها كان أحسن . انتهى ولله
أعلم . ص : ( ولا اشتراط إن ماتت معينة أتاه بغيرها ) ش : قال في المدونة : وإن اشترط في
مواهب الجليل — صفحة 570
مساهمون: الشيخ زكريا عميرات
ص٥٧٠